الشيخ محمد علي الگرامي القمي
532
التعليقه على تحرير الوسيلة
ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير « 1 » . ( مسألة 6 ) : لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه « 2 » في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك « 3 » . ( مسألة 7 ) : سراية الحدّ ليست مضمونة « 4 » لا على الحاكم ولا على الحدّاد وإن أقيم في حرّ أو برد . نعم ، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه ؛ لتوقّي شدّة الحرّ والبرد . القول : في اللواحق ( مسألة 1 ) : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع « 5 » واحد منهما ؟ الأشبه الثاني . ( مسألة 2 ) : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فاخذ ، وأقيمت عليه البيّنة بهما
--> ( 1 ) . للشبهة في حكم تلك الحدود المعيّنة المذكورة ، نعم لو تكرّر السرقة منه قطع رجله . ( 2 ) . تقصيراً وإلا فعلى بيت المال . ( 3 ) . للتعليل في صحيح محمّد بن قيس الباب 6 ، أبواب حدّ السرقة وحديث 9 و 12 ، الباب 5 : لأستحيي . . . وغيره . ( 4 ) . إن لم يكن في معرض الفوت ولو لمرض فيه أو غير ذلك . ( 5 ) . للشبهة في دخالة إضافة صرف وجود السارق للنصاب أو كلّ واحد من السراق . وأمّا صحيح محمّد بن قيس رواية 1 ، الباب 34 ، أبواب حدّ السرقة فلعلّ كلّ واحد من السراق سرق نصاباً . وأمّا مرسلة الخلاف ، ج 5 ، ص 421 فلم يعمل بها مؤلفه فقد اعتقد الشيخ نفسه عدم القطع خلافاً للمرسلة .